السلام وأبا بكر، وعمر، وعثمان يقضون بالشاهد مع اليمين (1).
وروى جعفر بن محمد، عن أبيه قال: (قضى بها علي عليه السلام بين أظهركم) (2).
وفي رواية أخرى (قضى بها علي بالعراق) (3).
وروى داود بن الحصين (4)، عن أبي جعفر محمد بن علي: أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد (5). فهؤلاء الخمسة قالوا به، ولا مخالف لهم بحال.
مسألة 24: إذا كان مع المدعي شاهد واحد، واختيار يمين المدعى عليه، كان له، فإن حلف المدعى عليه، أسقط دعواه، وإن نكل لم يحكم عليه، ويكون له الشاهد مع اليمين. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: يحكم عليه بالنكول، مع موافقته لنا أن القضاء بالنكول