وقال الشافعي وأصحابه إلا الإصطخري: إن التركة ينتقل كلها إلى الورثة، سواء كانت وفق الدين أو أكثر، والدين باق في ذمة الميت، وتعلق حق الغرماء بها كالرهن، ولهم أن يقضوا الدين من عين التركة ومن غيرها (١).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما تزك أزواجكم - إلى قوله - من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (٢) فأخبر أن ذلك لهم بعد الدين، وكذلك في قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (3) الآية.
ولأن التركة لو انتقلت إلى الوارث لوجب إذا كان في تركته من يعتق على وارثه أن يعتق عليه، مثل أن ورث الرجل أباه أو ابنه، بيانه كان له أخ مملوك وابن المملوك حر، فمات الرجل وخلف أخاه مملوكا، فورثه ابن المملوك، فإنه لا يعتق عليه إذا كان على الميت دين بلا خلاف، دل على أن التركة ما انتقلت إليه.
وكذلك لو كان أبوه أو ابنه مملوكا لابن عمه، فمات السيد، فورثه عن ابن عمه، كان يجب أن ينعتق ويبطل حق الغرماء، وقد أجمعنا على خلافه.
مسألة 29: إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده، وولدها منه استولدها في ملكه، وأقام شاهدا واحدا، وحلف، يحكم له بالجارية، وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، إلا