وقال عليه السلام: " ردوا الجهالات إلى السنن " (1) وهذه جهالة.
وروي عن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري كتابا يقول فيه:
ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، ثم راجعت رأيك، فهديت لرشدك، أن تراجع، فإن الحق قديم ولا يبطله شئ وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل (2).
مسألة 8: إذا عزل حاكم، فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين، وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه، سئل عن ذلك، فإن اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، وإن أنكر كان على المدعي البينة، وإن لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه ولم يكن عليه بينة على صفة الشهود.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: عليه إقامة البينة على ذلك، لأنه قد اعترف بالحكم، ونقل المال عنه إلى غيره، وهو يدعي ما يزيل ضمانه عنه فلا يقبل منه (4).
دليلنا: أن الظاهر من الحاكم أنه أمين كالمودع، فلا يطالب بالبينة، ويكون القول قوله مع يمينه.
مسألة 9: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، لأنها شهادة، وبه قال