البويطي، واختاره لنفسه أبو العباس، فإن قال وبه أقول.
والقول الثاني: لا يقضى بها، كما نقله الربيع والمزني (1).
دليلنا: أنا قد بينا أن البينة بقديم الملك أولى من البينة بحديث الملك، فإذا ثبت ذلك فهذه بينة بقديم الملك، سواء شهدت باليد أو الملك، لأن اليد تدل على الملك، ومن خالف يحتاج إلى دليل.
مسألة 23: إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد، وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب، وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، أقرعنا بينهما، فمن خرجت قرعته ألحقناه به. وبه قال علي عليه السلام (2).
وقال الشافعي: نريه القافة، فمن ألحقته به ألحقناه به، فإن لم يكن قافة، أو اشتبه الأمر عليها، أو نفته عنهما، ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما ممن يميل طبعه إليه (3). وبه قال أنس بن مالك، وهو إحدى الروايتين عن عمر (4)، وبه قال في التابعين عطاء وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (5).