الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يفتقر إلى عدد، بل يقبل فيه شهادة واحد، لأنه خبر، بدليل أنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة (2).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على قبوله، وما ادعوه ليس عليه دليل، وقد اعتبر الشافعي لفظ الشهادة في ذلك.
مسألة 10: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، ولا يعرف فيهما جرح، حكم بشهادتهما، ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.
وقال أبو حنيفة: إن كانت شهادتهما في الأموال، والنكاح، والطلاق، والنسب كما قلناه. وإن كانت في قصاص، أو حد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما (3).
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث