وقال الشافعي: كانت يمينا من وجهين: إذا أطلق، أو أراد يمينا. وبه قال أبو يوسف (1).
دليلنا: أن اليمين حكم شرعي، ولا دليل في الشرع على أن هذا يمين.
وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب هذا يمينا فعليه الدلالة.
وأيضا فإن حقوق الله هي الأمر والنهي والعبادات كلها، فإذا حلف بذلك كانت يمينا بالمخلوقات، فلم يكن يمينا.
وجعله أصحاب الشافعي يمينا بالعرف، واستعمال الناس من ذلك، وهذا غير مسلم.
وقال أبو جعفر الاسترآبادي: حق الله هو القرآن، لقوله: " وإنه لحق اليقين " (2) يعني القرآن، فكأنه قال: وقرآن الله، ولو قال هذا كان يمينا (3)، وقد بينا أن هذا لا يكون يمينا ولو صرح به (4).
مسألة 17: إذا قال: بالله، أو تالله، أو والله ونوى بذلك اليمين كان