دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة سواء.
مسألة 85: إذا حلف لا كلمت فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا أو أوما إليه برأسه أو غمز بعينه أو أشار بعينه لم يحنث، وبه قال أهل العراق (1).
وللشافعي في جميع ذلك قولان: أحدهما يحنث وبه قال مالك (2) قاله في القديم وقال في الجديد: لا يحنث (3) كما قلناه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وأيضا فلا يسمى شئ مما عددناه كلاما على الحقيقة فيجب أن لا يحنث به.
وقال تعالى: " فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا " (4) ثم قال: " فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا " (5).
فوجه الدلالة أنها نذرت أن لا تكلم أحدا، ثم أشارت إليه، ثبت أن الإشارة ليست بكلام.
مسألة 86: إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي أبي فلان،