وللشافعي فيه قولان:
قال أبو العباس، والمزني: أحدهما: ينقضه كما قلناه (١).
والآخر: لا ينقضه. وبه قال أبو حنيفة (٢).
وقال أبو إسحاق: ينقضه قولا واحدا (٣)، كما قلناه دليلنا: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة﴾ (4).
فأمر بالتثبت والتبين، فإذا علمه فاسقا، وجب رد شهادته ونقض ما حكم به.
وأيضا: فإن الشرع إنما قرر الحكم بشهادة من ظاهره العدالة، فإذا علم أنه حكم بمن ظاهره الفسق فقد حكم بغير الشرع، فوجب نقضه.
وأيضا: رد شهادة الفاسق مجمع عليه، منصوص، فيجب أن ينقض حكمه بذلك.
مسألة 36: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل، وقتل المشهود عليه، ثم بأن أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود، وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال.