دليلنا: أنه إذا ثبت عند الثاني أن الأول حكم بها لعمر وعلى زيد، فالظاهر أنه على الصحة حتى يعلم غيره، ولا ينقض الحكم بأمر محتمل.
مسألة 21: إذا ادعى زيد عبدا في يد عمرو، فأنكر، فأقام زيد البينة به، وقضى الحكام له به ثم قدم خالد وأقام البينة أن العبد له، فقد حصل لزيد بينة فيهما سلف، وبينة لخالد في الحال، فهما متعارضتان، ولا يحتاج زيد إلى إعادة البينة. وبه قال أبو حنيفة (1)، وأحد قولي الشافعي.
والقول الآخر: أنهما لا تتعارضان إلا بأن يعيد البينة، فإذا أعادها تعارضتا (2).
دليلنا: أن هاهنا بينتين، إحداهما لزيد، والأخرى لعمرو وبينة زيد معها زيادة لأنها تثبت الملك له فيها مضى أيضا، وأيضا فقد بينا أن بينة قديم الملك أولى، وإذا قلنا بذلك ثبت أنهما متعارضتان، لأنها تثبت الملك له في الحال وإن أثبته له فيها مضى.
مسألة 22: إذا ادعى زيد عبدا في يد رجل، فأنكر المدعي عليه، فأقام زيد البينة أن هذا العبد كان في يديه بالأمس، أو كان ملكا له بالأمس، حكمنا بهذه البينة.
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان: أحدهما قال أبو إسحاق: لا يقضى بها قولا واحدا، ونقل ذلك الربيع والمزني (3).
وقال أبو العباس على قولين، أحدهما يقضى له بها، وهو الذي نقله