دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على أن النبيذ حكمه حكم الخمر سواء (2)، ومن أحكام الخمر تفسيق شاربه، ورد شهادته بلا خلاف.
مسألة 53: اللاعب بالنرد يفسق، وترد شهادته. وبه قال أبو حنيفة ومالك (3).
وقال الشافعي - على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح - (4): أنه مكروه، وليس بمحظور، ولا يفسق فاعله، ولا ترد شهادته، وهو أشد كراهة من الشطرنج (5).
وقال قوم من أصحابه: أنه حرام، ترد شهادة اللاعب به (6).