وعمر، وعثمان، وعبد الرحمان بن عوف، ولكل واحد منهم قصة معروفة (١) تركنا ذكرها تخفيفا، ولا مخالف لهم.
وأما الزمان، فلقوله تعالى: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله﴾ (2) قال أهل التفسير: يريد بعد العصر (3).
وقال عليه السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بائع أمامه، فإن أعطاه وفي له، وإن لم يعطه خانه، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم (4).
مسألة 32: لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع، ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة. وبه قال مالك (5).
وقال الشافعي: لا تغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا في المال أو المقصود منه المال، وإن كان يمينا في غير ذلك غلظ على كل حال (6).