مسألة 22: المدبر يعتبر من الثلث. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال سعيد بن جبير، ومسروق: يعتبر من رأس المال، وهو قول داود (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا فقد بينا أنه بمنزلة الوصية، ولا خلاف عن الوصية تعتبر من الثلث.
وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (المدبر من الثلث) (4). وروي ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر (5)، ولا مخالف لهما.