العتق، فإن نوى العتق عتق، وإن لم ينو لم ينعتق (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا الأصل بقاء الرق وإيجاب العتق بما قالوه يحتاج إلى دليل، وما ذكرناه مجمع على وقوع العتق به.
مسألة 15: إذا أعتق المكاتب بالأداء، أو اشترى العبد نفسه من مولاه، عتق، ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك عليه.
وقال جميع الفقهاء: يثبت له عليه الولاء وإن لم يشرط (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا قوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (5) وهذا لم يعتقه، وإنما بايعه، والعبد إنما انعتق بالأداء، أو ابتياع نفسه.
مسألة 16: إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه، وقع العتق عن الآذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو بغير عوض. وبه قال الشافعي (6).