وقال عليه السلام: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (1) فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدمها وأخر الرجل عنها.
وقال: من فاته شئ في صلاته فليسبح، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (2)، فإن النبي عليه السلام منعها من النطق لئلا يسمع كلامها، مخافة الافتتان بها، فبأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام وغيره أولى.
مسألة 7: إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه، ثم بان أنه أخطأ، أو بان أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه، ولا يجوز الإقرار عليه بحال.
وقال الشافعي: إن أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بأن خالف نص كتاب، أو سنة، أو إجماعا، أو دليلا لا يحتمل إلا معنى واحدا - وهو القياس الجلي على قول بعضهم، والقياس الجلي والواضح على قول الباقين منهم - فإنه ينقض حكمه، وإن أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم ينقض حكمه (3).
وقال مالك وأبو حنيفة: إن خالف كتاب الله أو سنة لم ينقض حكمه،