دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وروى أبو أمامة: أن النبي عليه السلام قال: " ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر " (1) فاعتبر فري الأوداج، يعني قطعها.
مسألة 8: السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف.
فإن ذبح الكل، أو نحر الكل لم يجز عندنا.
وقال الشافعي: يجوز كل ذلك (2).
وقال مالك: النحر يجوز في الكل، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة، فإن ذبح الإبل لا يحل أكله، كما قلناه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وأيضا: ما اعتبرناه مجمع على حصول التذكية به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 9: قد بينا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ (5)، وكذلك