الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٨١
دليل، والأخبار التي أوردناها في القضاء بالشاهد مع اليمين مختصه بالأموال، والوقف ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته.
مسألة 26: إذا كان معه شاهد، وأراد أن يحلف المدعى عليه، فنكل عن اليمين، فإنها ترد على المدعي، فإن حلف حكم له بها، وإن نكل ولم يحلف انصرف.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني: لا يرد عليه، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف (1).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن المدعى عليه إذا رد اليمين، فعلى المدعي اليمين، وهي عامة (2).
مسألة 27: إذا مات إنسان، وخلف دينا له على غيره، وعليه دين، ولهم شاهد واحد، وامتنعوا من أن يحلفوا مع الشاهد، لم يجز للغريم أن يحلف.
وللشافعي فيه قولان:
الأول: وهو الأصح مثل ما قلناه. الثاني، أنه له أن يحلف، لأنه إذا

(١) الأم ٦: ٢٢٧ و ٧: ٩٥، ومختصر المزني: ٣٠٩ و ٣١٠، وحلية العلماء ٨: ١٣٧، والمجموع ٢٠: ١٦٠، والحاوي الكبير ١٧: ٧٥ و ٧٦.
(٢) الكافي ٧: ٤١٥ حديث ١ و ٢، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠ حديث ٥٢، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٩٦، والتهذيب ٦: ٢٢٩ حديث 553 و 554.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست