ويدل على الأول: ما رواه جابر: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله للذي هي في يده (1).
وروى غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام:
(أن علي بن أبي طالب عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة أنه نتجها، فقضى بها للذي هي في يده. وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (2).
مسألة 3: إذا شهدت البينة للداخل مضافا، قبلناها، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وقد حكيناه (3). وإن كانت بالملك المطلق، فإنا لا نقبلها (4).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما قاله في القديم مثل ما قلناه. وقال في الجديد مسموعة (5).
دليلنا: أخبار أصحابنا (6)، وأيضا إذا شهدت بالملك المطلق يجوز أن