بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيد والذباحة مسألة 1: لا يجوز الصيد إلا بالكلب، ولا يجوز بشئ من جوارح الطيور:
كالصقر والبازي والباشق والعقاب، ولا بشئ من سباع البهائم: من الفهد والنمر إلا الكلب خاصة. وبه قال ابن عمر، ومجاهد. (1) وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والثوري: وربيعة: يجوز الصيد بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم. (2) وقال الحسن البصري، والنخعي، وأحمد، وإسحاق: يجوز بكل ذلك إلا بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به (3) لقوله عليه السلام: