يحكم له بها. وبه قال ابن أبي ليلى وداود (1).
وقال باقي الفقهاء: إنه يحكم بها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا قوله عليه السلام: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يفعل فليس من الله في شئ (4).
مسألة 41: إذا ادعى على رجل حقا، وقال: ليس لي بينة، وكل بينة لي فهي كاذبة، فحلف المدعى عليه، ثم أقام البينة. قال محمد: لا يحكم له بذلك، لأنه جرح بينته (5).
وقال الشافعي وأبو يوسف: يحكم له بها (6)، لأنه يجوز أن يكون نسي بينته، فكذب على اعتقاده، وهذا الفرع يسقط عنا، لأن أصل المسألة عندنا باطل، وقد دللنا عليه.
مسألة 42: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا، أو المرأة على زوجها