الاحتياط تقتضي ذلك.
مسألة 20: إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف، وإذا كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا.
وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال (1) وقال الشافعي: إن كان الأب مجوسيا لم يحل قولا واحدا، وإن كانت الأم مجوسية فعلى قولين (2) دليلنا: ما قدمناه من أنه لو كان كتابيا لما جاز أكل ما أرسل عليه، فهذا القرع يسقط عنا.
مسألة 21: كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر على - مثل أن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذكاته - كان عقره ذكاته في أي موضع وقع فيه. وبه قال في الصحابة: علي عليه السلام، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس (3)، وفي التابعين: عطاء، وطاووس، والحسن البصري (4)، الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (5).