مسألة 24: لا يجوز الذكاة في اللبة (1) إلا في الإبل خاصة، وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لم يحل أكله.
وقال الفقهاء كلهم: إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد (2)، ولم يفصلوا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن ما اعتبرناه مجمع على جواز الاستباحة به، ووقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 25: إذا رمى طيرا فجرحه، فسقط على الأرض، فوجده ميتا، حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط أو لم يعلم وقت موته.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4)