صلى الله عليه وآله للذي هي في يده) (1).
مسألة 7: إذا ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي، أو تزوجت بها. لم يلزم الكشف حتى يقول: تزوجت بها بولي وشاهدي عدل. وبه قال أبو حنيفة (2).
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه.
والثاني: وهو ظاهر المذهب أنه لا بد من الكشف.
والثالث: ينظر، فإن ادعى عقد النكاح، فقال: تزوجت بها، كان ذلك شرطا، وإن كانت الدعوى الزوجية، لم يفتقر إلى الكشف (3).
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (4)، ولم يشترط أمرا آخر غير هذا، فمن زاد عليه فعليه الدلالة، ولا دلالة عليه.
مسألة 8: إذا ادعى على المرأة الزوجية، فأنكرت، كان عليه البينة