مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
وبكسر الميم وفتح الراء: الدلق بفتح اللام فلا يحرم، لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف، وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو مقتضى كلام الرافعي، والذي نقله في أصل الروضة عن تصحيح الأكثرين، وما صححه المصنف في مجموعه من تحريمه، لأنه ذو ناب غلطه فيه الأسنوي وغيره، وهو دويبة أكهل اللون، طويل الظهر، أصغر من الفأر، يقتل الحمام، ويقرض الثياب. وأما النمس الذي يأوي الخراب من الدور ونحوها، فهو نوع من القردة فيحرم، لأنه يفترس الدجاج فهو كابن آوى. (ويحرم) أكل (ما ندب قتله) لايذائه (كحية) ويقال للذكر والأنثى (وعقرب) اسم للأنثى، ويقال للذكر عقربان بضم العين والراء (وغراب أبقع) وهو الذي فيه سواد وبياض، وتقييد المصنف به يوهم حل غيره وسيأتي الكلام عليه (وحدأة) بوزن عنبة (وفأرة) بالهمز وكنيتها أم خراب وجمعها فأر بالهمز (وكل سبع) بضم الباء (ضار) بالتخفيف: أي عاد، والبرغوث - بضم الباء - والزنبور - بضم الزاي - والبق، والقمل لخبر الصحيحين: خمس تقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وفي رواية لمسلم: والغراب الأبقع والحية بدل العقرب، وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس، وقيس بهن الباقي لايذائها، ولان الامر بقتل ما ذكر إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه، ولو أكل لجاز اقتناؤه، واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة اللحم إذا وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الأصح كما ذكر في باب الزنا مع الامر بقتلها.
تنبيه: احترز بالضاري عن نحو الضبع والثعلب مما نابه ضعيف، فهذه المذكورات إنما ندب قتلها لايذائها كما مر إذ لا نفع فيها، وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه، ولا يكره لضرره، ويكره قتل من لا ينفع ولا يضر كالخنافس جمع خنفساء - بضم الفاء أفصح من فتحها -، والجعلان - بكسر الجيم - ويقال له أبو جعران، وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فرجها فتهرب، وهي أكبر من الخنفساء شديدة السواد، في بطنها لون حمرة، للذكر قرنان، والرخم والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة. (وكذا رخمة) وهي طائر يشبه النسر في الخلفة، وكنيتها أمم قيس لخبث غذائها (وبغاثة) بتثليث الموحدة وبالمعجمة والمثلثة، لأنها كالحدأة، وهو طائر أبيض بطئ الطيران أصغر من الحدأة له مخلب ضعيف.
تنبيه: يحرم أيضا النهاس - بسين مهملة - طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره، وأصل النهس أكل اللحم بطرف الأسنان، وأما النهش بالمعجمة فهو الاكل بجميعها فتحرم الطيور التي تنهس كالسباع التي تنهش لاستخبائها. (والأصح حل غراب زرع) وهو أسود صغير يقال له الزاغ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، لأنه مستطاب يأكل الزرع فأشبه الفواخت، والثاني نظر إلى أنه غراب. وأما ما عدا الأبقع وغراب الزرع فأنواع: أحدها العقعق ويقال له القعقع، وهو ذو لونين أبيض وأسود، طويل الذنب، قصير الجناح، عيناه يشبهان الزئبق، صوته العقعقة، كانت العرب تتشاءم بصوته. ثانيها الغداف الكبير، ويسمى الغراب الجبلي، لأنه لا يسكن إلا الجبال، فهذان حرامان لخبثهما، ثالثها الغداف الصغير، وهو أسود رمادي اللون، وهذا قد اختلف فيه، فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري للامر بقتل الغراب في خبر مسلم، وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي، وهو الظاهر، وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني، وعلله بأنه يأكل الزرع، واعتمده الأسنوي والبلقيني. (و) الأصح (تحريم ببغا) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية، ومنهم من يسكنها، وبغين معجمة، وبالقصر: طائر أخضر. وهو المعروف بالدرة بضم الدال المهملة وتشديد الراء المفتوحة، له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين. قال ابن مطرف: ولا يعرف لها اسم ذكر من لفظها (و) يحرم (طاووس) وهو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والاعجاب بريشه، وهو مع حسنه يتشاءم به، ووجه تحريمه وما قبله خبثهما. والثاني يمنع ذلك.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548