وبكسر الميم وفتح الراء: الدلق بفتح اللام فلا يحرم، لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف، وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو مقتضى كلام الرافعي، والذي نقله في أصل الروضة عن تصحيح الأكثرين، وما صححه المصنف في مجموعه من تحريمه، لأنه ذو ناب غلطه فيه الأسنوي وغيره، وهو دويبة أكهل اللون، طويل الظهر، أصغر من الفأر، يقتل الحمام، ويقرض الثياب. وأما النمس الذي يأوي الخراب من الدور ونحوها، فهو نوع من القردة فيحرم، لأنه يفترس الدجاج فهو كابن آوى. (ويحرم) أكل (ما ندب قتله) لايذائه (كحية) ويقال للذكر والأنثى (وعقرب) اسم للأنثى، ويقال للذكر عقربان بضم العين والراء (وغراب أبقع) وهو الذي فيه سواد وبياض، وتقييد المصنف به يوهم حل غيره وسيأتي الكلام عليه (وحدأة) بوزن عنبة (وفأرة) بالهمز وكنيتها أم خراب وجمعها فأر بالهمز (وكل سبع) بضم الباء (ضار) بالتخفيف: أي عاد، والبرغوث - بضم الباء - والزنبور - بضم الزاي - والبق، والقمل لخبر الصحيحين: خمس تقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وفي رواية لمسلم: والغراب الأبقع والحية بدل العقرب، وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس، وقيس بهن الباقي لايذائها، ولان الامر بقتل ما ذكر إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه، ولو أكل لجاز اقتناؤه، واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة اللحم إذا وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الأصح كما ذكر في باب الزنا مع الامر بقتلها.
تنبيه: احترز بالضاري عن نحو الضبع والثعلب مما نابه ضعيف، فهذه المذكورات إنما ندب قتلها لايذائها كما مر إذ لا نفع فيها، وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه، ولا يكره لضرره، ويكره قتل من لا ينفع ولا يضر كالخنافس جمع خنفساء - بضم الفاء أفصح من فتحها -، والجعلان - بكسر الجيم - ويقال له أبو جعران، وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فرجها فتهرب، وهي أكبر من الخنفساء شديدة السواد، في بطنها لون حمرة، للذكر قرنان، والرخم والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة. (وكذا رخمة) وهي طائر يشبه النسر في الخلفة، وكنيتها أمم قيس لخبث غذائها (وبغاثة) بتثليث الموحدة وبالمعجمة والمثلثة، لأنها كالحدأة، وهو طائر أبيض بطئ الطيران أصغر من الحدأة له مخلب ضعيف.
تنبيه: يحرم أيضا النهاس - بسين مهملة - طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره، وأصل النهس أكل اللحم بطرف الأسنان، وأما النهش بالمعجمة فهو الاكل بجميعها فتحرم الطيور التي تنهس كالسباع التي تنهش لاستخبائها. (والأصح حل غراب زرع) وهو أسود صغير يقال له الزاغ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، لأنه مستطاب يأكل الزرع فأشبه الفواخت، والثاني نظر إلى أنه غراب. وأما ما عدا الأبقع وغراب الزرع فأنواع: أحدها العقعق ويقال له القعقع، وهو ذو لونين أبيض وأسود، طويل الذنب، قصير الجناح، عيناه يشبهان الزئبق، صوته العقعقة، كانت العرب تتشاءم بصوته. ثانيها الغداف الكبير، ويسمى الغراب الجبلي، لأنه لا يسكن إلا الجبال، فهذان حرامان لخبثهما، ثالثها الغداف الصغير، وهو أسود رمادي اللون، وهذا قد اختلف فيه، فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري للامر بقتل الغراب في خبر مسلم، وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي، وهو الظاهر، وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني، وعلله بأنه يأكل الزرع، واعتمده الأسنوي والبلقيني. (و) الأصح (تحريم ببغا) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية، ومنهم من يسكنها، وبغين معجمة، وبالقصر: طائر أخضر. وهو المعروف بالدرة بضم الدال المهملة وتشديد الراء المفتوحة، له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين. قال ابن مطرف: ولا يعرف لها اسم ذكر من لفظها (و) يحرم (طاووس) وهو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والاعجاب بريشه، وهو مع حسنه يتشاءم به، ووجه تحريمه وما قبله خبثهما. والثاني يمنع ذلك.