الامتناع منه، وهو أن لا يباشر نجاسة (1).
دليلنا: ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس، فإذا كان هذا مباحا في هذا الوقت، وبه يدفع الضرر العظيم عن نفسه، وجب عليه تناوله.
مسألة 24: إذا اضطر إلى طعام الغير، لم يجب على الغير إعطاؤه.
وقال الشافعي: يجب عليه ذلك (2).
ثم لا يخلو حال المضطر من أحد الأمرين: إما أن يكون واجدا ثمنه في الحال أو في بلدة، أو لم يكن واجدا، فإن كان واجدا لم يجب عليه إلا ببدل، وإن لم يكن واجدا أصلا وجب عليه بذله بغير بدل.
وفي الناس من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال، وإن كان واجدا له في بلده (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 25: إذا وجد المضطر ميتا وصيدا حيا وهو محرم، اختلف أحاديث أصحابنا فيها على وجهين:.
أحدهما: أنه يأكل الصيد ويفدي، ولا يأكل الميتة (4). وبه قال