ورسالة الشيخ المذكور غير موجودة الآن، إلا أن الأقرب أن ذلك إنما وقع ممن نقل كلامه حيث إن عبارات رسالته عين عبارات الكتاب غالبا في كل مقام. وبما ذكرنا يتأكد كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم الوقوف على مستند هذا القول. والله العالم.
الموضع الثاني - أن ما نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) - من التفصيل مع عدم العلم بين احتراق القرص فيصلي جماعة وعدم الاحتراق فيصلي فرادى - الظاهر أنه مبني على وجوب القضاء على الجاهل، وحينئذ فيرجع إلى مذهب ابني بابويه المنقول عنهما في الذكرى والمختلف من أنه إذا احترق القرص كله صلى في جماعة وإن احترق بعضه صلاها فرادى.
واستدل لهم في المختلف برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (ع) (1) قال:
(إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده) وستأتي تتمة الكلام في هذه المسألة في استحباب الجماعة في هذه الفريضة.
والظاهر أن الشيخ المفيد (قدس سره) وكلامه في القضاء إنما بنى على ما بنى عليه ابنا بابويه وإن كان كلامهما في الأداء من الرواية المذكورة أو غيرها لا من حيث خصوصية الجاهل في الصورة المذكورة، ومرجع الجميع إلى أن صلاة الكسوف مع وجوبها أداء أو قضاء تصلى جماعة في صورة الاحتراق والاستيعاب وفرادى مع عدم ذلك.
المقام الثالث - أن يعلم الآية الموجبة للصلاة ويترك الصلاة عامدا أو ناسيا والمشهور وجوب القضاء عليه، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وهو اختيار ابن حمزة وابن البراج، ونقل عن ظاهر المرتضى في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك، وعن