عليه ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه.
وأنت خبير بأن جملة من الأخبار المتقدمة ظاهرة في الدلالة على القول المشهور كالخبر الخامس والسابع والعاشر والثامن عشر والتاسع عشر، وقد تضمن الخبر العاشر جواز جعلها قضاء للنوافل وهو الذي رخصه ابن الجنيد، وحينئذ فلا وجه لمنع ابن الجنيد من احتسابها من النوافل أداء. وحمله على الغفلة عن هذه الأخبار وعدم اطلاعه عليها بعيد، وعلى الاطلاع عليها والقول بخلافها أبعد.
وقال في الذكرى: ويظهر من بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز جعلها من الفرائض أيضا إذ ليس فيه تغيير فاحش.
أقول: ربما أشعر نقله (قدس سره) للقول المذكور وعدم تعرضه لرده اختياره القول بجوازه، وإليه يميل كلام بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين، وهو محل اشكال وأي تغيير أفحش مما عليه هذه الصلاة بالنسبة إلى غيرها من الصلوات الخالية من هذه الأذكار.
وبالجملة فإن العبادات توقيفية فإذا كان المرسوم عن صاحب الشرع هو ايقاع الفريضة على النحو الذي وردت عنه صلى الله عليه وآله فتغييرها إلى كيفية أخرى - ولو بزيادة أذكار وأدعية وتسبيحات خارجة من الموظف فيها سيما مع كثرته وتفاحشه كما في هذه الصلاة - يتوقف على الدليل.
ويعضد ما قلناه عدم حصول يقين البراءة إلا بما ذكرناه. ويعضده أيضا المقابلة بالنوافل الحاضرة فإن قوله في الخبر المذكور (وإن شئت جعلتها من نوافلك) أي الحاضرة المؤداة فيكون قوله وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة يعني قضاء النوافل وحاصله التخيير بين جعلها من النوافل المؤداة والمقضية. والله العالم.
السادس - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن فيها قنوتين في الثانية من الركعتين الأولتين والثانية من الركعتين الأخيرتين وأنه بعد القراءة وقبل الركوع فيهما، ويدل على ذلك صريحا الخبر التاسع عشر مضافا إلى