ففيه ما قد عرفت مرارا من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تحمل على الأفراد المتكررة الشائعة وهل التي يتبادر إليها الاطلاق دون الفروض النادرة الشاذة التي ربما لا توجد إلا بطريق الاحتمال.
وأما ما ذكره في المعتبر - ومال إليه في المدارك من عدم الوجوب بعد الدفن وإن جاز ذلك - فليس فيه تعرض لأخبار المنع ولا بيان الوجه فيه مع كونها ظاهرة بل بعضها صريحا في المنع، وحينئذ فقوله بالجواز مع معارضتها بأخبار المنع من غير أن يجب عنها لا وجه له. نعم ربما كان التفاتهم إلى أن أخبار المنع ضعيفة السند لا تعارض الصحيحة التي ذكروها، ولعله لهذا الوجه جمد في المدارك على ما ذهب إليه صاحب المعتبر، على أن ما علل به في المعتبر عدم الوجوب في هذا المقام عليل لا يعتمد عليه، وإن كان الأولى التمسك بأصالة العدم حتى يقوم دليل الوجوب، لأن أخبار الصلاة المطلقة لا عموم فيها على وجه يشمل محل البحث لما عرفت.
وبالجملة فإن حمل روايات الجواز على مجرد الدعاء غير بعيد لما عرفت من الخبرين المتقدمين. إلا أن المسألة بعد لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط يقتضي ترك الصلاة على من صلى عليه والاقتصار على مجرد الدعاء على من لم يصل عليه بل على من صلى عليه أيضا. والله العالم.
المسألة الثالثة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء، وأنه لو سبق الإمام ببعض التكبيرات استحب له الإعادة مع الإمام، فالكلام هنا يقع في موضعين:
الأول - من فاته بعض التكبيرات مع الإمام، والحكم فيه كما ذكروه (رضوان الله عليهم).
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الصدوق الشيخ في الصحيح عن