المسجد الحرام وكل مكان شريف بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وقد عرفت أن الاستثناء نصا وفتوى مقصور على مسجد النبي صلى الله عليه وآله. و (ثانيهما) - استحباب الركعتين بعد الرجوع، والموجود في النص وعليه اتفقت كلمة الأصحاب إنما هو قبل الخروج.
ونقل عنه في المختلف أنه احتج بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر الأحكام فيساويه في هذا الحكم، والابتداء كالرجوع فيتساويان. ثم أجاب عنه بالمنع من التساوي في المقامين للحديث. وأشار بالحدث إلى ما قدمه من رواية محمد بن الفضل الهاشمي التي ذكرناها.
أقول: الظاهر أن ما ذكره من مستند ابن الجنيد إنما هو من كلامه كما هي قاعدته في الكتاب المذكور غالبا، والذي يقرب عندي أن مستنده بالنسبة إلى الالحاق إنما هو شرف المكان كما يشير إليه قوله الاجتياز بمكان شريف) وفيه أن هذه العلة مستنبطة فالعمل بها قياس محض، وبالنسبة إلى استحباب الركعتين بعد إنما هو الخبر الذي نقله عن أبي عبد الله (ع) من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل في البدأة والرجعة في مسجده، وحينئذ فإن ثبت الخبر المذكور فلا اعتراض عليه في ذلك ويبقى محل الإيراد على كلامه بالنسبة إلى الأول.
ورابعها - ما ذكره في الذكرى عن الفاضلين من جواز صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الأمر بالتحية، ثم أجاب عنه بأن الخصوص مقدم على العموم.
أقول: التحقيق أن هنا عمومين قد تعارضا وهو صلاة التحية فإن ظاهر النصوص استحبابها مطلقا في يوم العيد وغيره، وكراهية الصلاة يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها أعم من أن تصلي في مسجد أو غيره، فقول شيخنا المذكور إن الخصوص مقدم على العموم لا أعرف له وجها، فإنه كما يحتمل العمل بعموم الأمر بالتحية الشامل ليوم العيد وغيره وتقييد الكراهة في العيدين بما عدا صلاة التحية كما ذكره الفاضلان يمكن أيضا العمل بعموم ما دل على كراهية التنفل يوم العيد الشامل لصلاة التحية وغيرها وتخصيص عموم صلاة التحية بغير يوم العيد. وبالجملة تخصيص