أقول: لم أقف على هذه الرواية إلا في كتاب الذكرى فإنه لم ينقلها صاحب الوافي الجامع لأخبار الكتب الأربعة ولا صاحب الوسائل مع جمعه لما زاد عنها ولا شيخنا المجلسي في البحار مع تصديه فيه لنقل جملة الأخبار، والظاهر أنه غفل عنها وإلا لنقلها عن الذكرى كما هو مقتضى قاعدته من التصدي لنقل جميع الأخبار وإن كانت من كتب الفروع.
ويظهر من اطلاق صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة (1) جواز التفريق بأن يبعض سورة واحدة في إحدى الركعتين ويقرأ في الأخرى خمسا والجمع في الركعة الواحدة بين الاتمام والتبعيض بأن يتم سورة مثلا في القيام الأول ويبعض سورة في الأربعة الباقية، وعلى ذلك تدل صحيحة البزنطي المنقولة في مستطرفات السرائر ونحوها صحيحة علي بن جعفر المتقدمتان (2) أيضا. وبالجملة فالذي يظهر من الأخبار هو جواز التبعيض في القيامات الخمسة أو بعضها مع الاتمام في بعض وأنه يتخير في ذلك وإن كان الأفضل قراءة خمس سور في كل ركعة.
وأما ما ذكره في المدارك - من قوله: ولا ريب أن الاحتياط يقتضي الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة أو تفرق سورة على الخمس - فالظاهر أنه بنى على ما احتمله الشهيد في الذكرى هنا حيث قال: ويحتمل أن ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس سور لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت خمسا فالخمس فيمكن استناد ذلك إلى تجويز الأمرين وليس بين ذينك واسطة. انتهى.
أقول: أنت خبير بأنه لا وجه له بعد ما عرفت من دلالة صحيحة البزنطي وعلي بن جعفر (3) على جواز التفريق في ركعتين أو في ثلاث إلا أنه يمكن الاعتذار عنهما بعدم وقوفهما على الخبرين المذكورين، على أن اطلاق غيرهما من الأخبار المتقدمة ظاهر في ذلك أيضا سيما قوله (ع) في صحيحة الحلبي وإن شئت قرأت