وبالجملة فإنه لا خلاف كما ذكره في التذكرة في الجواز السفر قبل الفجر، ولا خلاف أيضا بينهم في ما أعلم في التحريم بعد طلوع الشمس، والبحث هنا يجري على حسب ما تقدم في تحريم السفر بعد الزوال يوم الجمعة على من وجبت عليه الجمعة وإنما الاشكال في ما بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقد عرفت الكلام في ذلك والاحتياط لا يخفى.
الفصل الثالث في صلاة الآيات والكلام فيها يقع في بيان سببها وكيفيتها وأحكامها فههنا بحوث ثلاثة:
الأول - في السبب وفيه مسائل (الأولى) أجمع علماؤنا (رضوان الله عليهم) على وجوب الصلاة بكسوف الشمس وخسوف القمر، حكاه الفاضلان في المعتبر والمنتهى، وأضاف في التذكرة الزلزلة فادعى دخولها تحت الاجماع المذكور، ونقل المحدث الكاشاني في المفاتيح أنه قيل باستحبابها في الزلزلة، ولم نقف على قائل بذلك بل صريح عبارة التذكرة كما ذكرنا دعوى الاجماع على وجوب الصلاة لها، وقريب منه عبارة المحقق في المعتبر حيث نسبه إلى الأصحاب، نعم ذكر في المختلف أن أبا الصلاح لم يتعرض لغير الكسوفين، وقال في الذكرى إن ابن الجنيد لم يصرح بالوجوب هنا ولكن ظاهر كلامه ذلك حيث قال: تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي وكذا ابن زهرة. ولعل المحدث المذكور بنى على ذلك.
ومن الأخبار الدالة على وجوب هذه الصلاة ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) (2) قال