ولو منعه مانع فالظاهر جواز الجلوس كما صرح به جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) وفي وجوب الاستنابة في هذه الحالة اشكال.
قالوا: ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته من علم بذلك من المأمومين، أما من لم يعلم بذلك فقد قطعوا بصحة صلاته بناء على أن الظاهر من حال المسلم خصوصا العدل أن يكون جلوسه في حال الخطبة لعذر ولم يفصلوا بين تجدد العلم بعد الصلاة وعدم تجدده، وجعلوه مثل صلاة الإمام محدثا فإن صلاة من لم يعلم بحدثه صحيحة وإن تجدد العلم بعد الصلاة. وفيه أن قيام الدليل في المحدث في صورة ما إذا علم المأموم بعد الصلاة على صحة الصلاة لا يستلزم الصحة في ما نحن فيه لعدم الدليل كما في المحدث.
قالوا: ويجب في القيام الطمأنينة كما في البدل لتوقف البراءة اليقينية عليه.
وفيه إشكال.
وقال في المدارك: ويجب في القيام الطمأنينة للتأسي ولأنهما بدل من الركعتين.
وفيه (أولا) ما صرح به هو وغيره من المحققين من أن التأسي لا يصلح دليلا للوجوب كما حققوه في الأصول لأن فعلهم (عليهم السلام) أعم من ذلك.
و (ثانيا) أن البدلية على تقدير صحة الاستدلال بها لا تقتضي أن تكون من كل وجه: وغابة ما يمكن أن يقال إن المسألة لما كانت عارية من النص فالاحتياط فيها واجب وهو لا يحصل إلا بما ذكروه من الطمأنينة.
(الثالث) اتحاد الخطيب والإمام على أظهر القولين وأشهرهما وهو اختيار الراوندي في أحكام القرآن: وقواه العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى واختاره السيد السند في المدارك، ونقل عن العلامة في النهاية القول بجواز المغايرة معللا بانفصال كل من العبادتين عن الأخرى، وبأن غاية الخطبتين أن يكونا كالركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ويتوجه على الأول منع الانفصال