والتحقيق كما عرفته أنه إن قلنا بالتوقيت وأن هذه الآيات من قبيل الأوقات اتجه ما ذكروه هنا من سقوط القضاء مطلقا في الزلزلة وغيرها، إلا أن تستثنى الزلزلة من ذلك بناء على ظاهر اتفاقهم على الخروج من قاعدة التوقيت فيها كما عرفت، وإن قلنا فيها بالسببية كما هو ظاهر اطلاق الأخبار فالواجب هو الصلاة متى حصلت الآية ولفظ الأداء والقضاء في كلامهم هنا لا معنى له بناء على ذلك، لكن توجه الخطاب إلى الجاهل بعد العلم لا يخلو من اشكال. والله العالم.
المقام الثاني - أن لا يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت وزال السبب، والحكم فيه أنه إن لم يستوعب الاحتراق فالحكم فيه كما تقدم من عدم القضاء وإن احترق القرص كله وجب القضاء قال في المدارك: هذا قول معظم الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل قال في التذكرة أنه مذهب الأصحاب عدا المفيد (قدس سره) انتهى.
أقول: تخصيص الخلاف بالشيخ المفيد مؤذن بعدم المخالف سواه والحال أن الخلاف في ذلك منقول عن جمع من مشاهير المتقدمين: منهم - الشيخ على ابن بابويه في الرسالة وابنه في المقنع والسيد المرتضى في الجمل وأجوبة المسائل المصرية وأبو الصلاح.
قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة: إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى. قال في المدارك: ولم نقف لهذا التفصيل على مستند. انتهى.
وقال الشيخ علي بن بابويه (نور الله ضريحه) على ما نقله عنه في الذكرى بعد نقل كلام الشيخ المفيد المذكور: إذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمت به، وإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلها، وإن لم يحترق كله فاقضها ولا تغتسل. ثم قال في الذكرى: وكذا قال ابنه في المقنع. ثم قال