كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا وكان الأظهر أن يقول بعد كل تكبيرة. ثم ذكر أن المستفاد من الروايات سقوط القنوت بعد الخامسة والرابعة. إلا أنه يمكن خدشه بأن الحمل على خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع المعارض ولا معارض هنا من الأخبار والمعارضة إنما هي في كلام الأصحاب.
وربما يستعان على ما ذكرنا من الحمل برواية الكناني المتقدمة (1) المشتملة على خمسة قنوتات بعد خمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربعة في الثانية وإن كانت الرواية قد اشتملت على تقديم التكبيرات والقنوتات على القراءة كما تقدم، واشتملت على تكبير سادس بعد التكبيرات الخمس وأدعيتها والجميع خلاف ما عليه جل الأصحاب والأخبار إلا أن ذلك أمر خارج عن ما نحن فيه.
وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال والأحوط هو الاتيان بالقنوت الخامس والرابع من غير أن يعتقد به الوجوب.
الثانية - قال في الذكرى: يستحب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية ودعواتها سواء قلنا بأن تكبير العيد قبل القراءة أو بعدها، وربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه إن قلنا بتقديم التكبير، ولا أرى له وجها لعدم المنافاة بين التوجه والقنوت بعده. انتهى.
أقول: ما ذكره هنا من استحباب التكبيرات المستحبة للتوجه في اليومية في هذه الصلاة زيادة على التكبيرات الموظفة فيها لم أقف عليه في كلام غيره من الأصحاب بل ظاهر كلامهم وكذا ظاهر الأخبار الواردة في بيان الكيفية - كما قدمنا شطرا منها - إنما هو أنه يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ ثم يأتي بالتكبيرات الموظفة كما هو أحد القولين أو يأتي بعد تكبيرة الاحرام بالتكبيرات الموظفة لهذه الصلاة مقدمة على القراءة ثم يقرأ بعدها كما هو القول الآخر، ففي رواية معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث (2) (يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب...)