عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني).
وروى في المحاسن أيضا بإسناده عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) من أكرم الخلق على الله؟ قال أكثرهم ذكرا لله وأعملهم بطاعته. قلت من أبغض الخلق إلى الله؟ قال من يتهم الله. قلت واحد يتهم الله؟ قال نعم من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط فذلك الذي يتهم الله) وروى الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) (2) قال: (قال الله عز وجل إن عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب) الثانية - المفهوم من ظواهر الأخبار الواردة في الاستخارة أن صاحب الحاجة هو المباشر للاستخارة ولم أقف على نص صريح أو ظاهر في الاستنابة فيها إلا أن من عاصرناهم من العلماء كلهم على العمل بالنيابة.
ولم أقف أيضا في كلام أحد من أصحابنا على من تعرض للكلام في ذلك إلا على كلام المحقق الشريف ملا أبي الحسن العاملي المجاور بالنجف الأشرف حيا وميتا في شرحه على المفاتيح وشيخنا أبي الحسن الشيخ سليمان البحراني في كتاب القوائد النجفية.
أما الأول منهما فإنه قال في بحث صلاة الاستخارة: ثم لا يخفى أن المستفاد من جميع ما مر أن الاستخارة ينبغي أن تكون ممن يريد الأمر بأن يتصداها هو بنفسه، ولعل ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاع، وذلك وإن لم نجد له نصا إلا أن التجربات تدل على صحته.
وأما الثاني منهما فإنه قال: فائدة في جواز النيابة عن الغير في الاستخارة، لم أقف على نص في جواز النيابة ويمكن الاستدلال على ذلك بوجوه، ثم ذكر وجوها عشرة أكثرها عليلة قد اعترف بالطعن فيها وأقربها إلى الاعتبار وجوه أربعة (أحدها) ما ذكره من قوله: من القواعد إن كل ما يصح مباشرته يصح