جاز مع شرب الخمر والزنا واللواط ونحو ذلك بطريق أولى، بل يدخل في ذلك الخوارج والمرجئة وأمثالها من الفرق التي لا خلاف في كفرها حيث إن الخير بهذا المعنى حاصل فيهم فتثبت عدالتهم بذلك وإن كانوا فاسدي العقيدة نعوذ بالله من زلل الأقدام وطغيان الأقلام.
(الخامس) قوله " إن الخير يعرف من المؤمن.. إلى قوله لصدق معرفة الخير منه " فإن فيه زيادة على ما تقدم أن الأخبار الصحيحة الصريحة قد استفاضت ببطلان عبادة المخالفين لاشتراط صحة العبادة بالاقرار بالولاية بل ورد عن الصادق (عليه السلام) (1) " سواء على الناصب صلى أم زنى " والمراد بالناصب هو مطلق المخالف كما حققناه في كتاب الشهاب الثاقب وحينئذ فأي خيرته في أعمال من قام الدليل على بطلانها وأنها في حكم العدم، وكونها في الظاهر بصورة العبادة لا يجدي نفعا لأن خيرية الخير وشرية الشر إنما هو باعتبار ما يترتب على كل منهما من النفع والضرر كما ينادي به الحديث النبوي (2) " لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي ظهر لي في معنى الخبرين المذكورين أنهما إنما خرجا مخرج التقية، وتوضيح ذلك أنه قد ظهر بما قدمناه من الوجوه أن المخالف ناصبيا كان بالمعنى الذي يدعونه أو غيره لا خير فيه بوجه من الوجوه فخرج من البين بذلك، ولو حمل الخير في الخبر على مطلق الخير كما ادعاه في المسالك لجامع الفسق البتة إذ لا فاسق متى كان مسلما إلا وفيه خير وهو باطل اجماعا نصا وفتوى لدلالة الآية (3) والرواية (4) على رد خبر الفاسق، فلا بد من حمل الخير على أمر