وقال والده (طاب ثراه) في شرحه على الفقيه: إعلم أن الصدوق ذكر طرق هذه الأخبار وفيها جهالة وارسال ولما كانت مختلفة ظاهرا جمع بينها بأن الزلزلة تكون لهذه الأسباب حتى لا تكون بينهما منافاة. ويمكن الجمع بينها على تقدير صحتها بوجه آخر بأن تكون عروق البلدان بيد الملك الذي على جبل قاف المحيط بجميع الأرض ويكون كل بلد على فلس من فلوس الحوت الحامل لها بقدرة الله تعالى وإذا أراد الله تعالى أن يزلزل أرضا أمر الملك أن يحرك عرق تلك الأرض وأمر الحوتة الصغيرة أن تتراءى للحوت الكبير حتى يفزع لها فيحرك الفلس الذي وقعت عليه الأرض التي أراد الله زلزلتها. انتهى.
وروى في الفقيه (1) عن علي بن مهزيار قال: (كتبت إلى أبي جعفر (ع) وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز وقلت ترى لي التحويل عنها؟ فكتب لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله تعالى فإنه يرفع عنكم. قال ففعلنا فسكنت الزلازل).
الفصل الرابع في صلاة الأموات والبحث في من يصلي عليه ومن يصلي والكيفية والأحكام المتعلقة بالمقام، وحينئذ فتحقيق الكلام في هذا الفصل يتوقف على بسطه في مطالب أربعة:
المطلب الأول - في من يصلي عليه وفيه مسائل (الأولى) لا خلاف في وجوب الصلاة على المؤمن وهو المسلم المعتقد لإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) كما أنه لا خلاف ولا إشكال في عدم الوجوب بل عدم الجواز إلا للتقية على الخوارج والنواصب والغلاة والزيدية ونحوها ممن يعتقد خلاف ما علم من الدين ضرورة.