عدم اللحوق به، فلو اقتدى ولما يعلم ولم يمكنه الجمع بين المتابعة وبين التكبير فإنه ينوي الانفراد. ويحتمل جواز الاقتداء ويسقط القنوت ويأتي بالتكبير ولاء.
ويشكل بأن الأصل عدم سقوط فرض المكلف بفعل غيره إلا في ما دل عليه الدليل.
والعلامة مع قوله بوجوبهما أسقطه مع عدم إمكان الاتيان به ولم يوجب قضاءه بعد التسليم حتى لو أدرك الإمام راكعا كبر ودخل معه واجتزأ بالركعة عنده ولا يجب القضاء.
وفيه ما عرفت، ويعضده أيضا أن المتابعة وإن كانت واجبة إلا أن وجوبها ليس جزء من الصلاة من حيث هي صلاة بخلاف التكبير والقنوت فإنهما واجبان ومن جملة أجزاء الصلاة الواجبة لأن كلامنا مبني على القول بالوجوب فكيف تصح الصلاة مع فوات بعض واجباتها عمدا؟ وسقوطه بفعل الغير قد عرفت أنه متوقف على الدليل. والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لعدم الدليل الواضح في هذا المجال. والله العالم.
السابعة - قال في الذكرى: لا يتحمل الإمام هذا التكبير ولا القنوت وإنما يتحمل القراءة، ويحتمل تحمل الدعاء ويكفي عن دعاء المأمومين، وهذا لم أقف فيه على نص ولو قلنا بالتحمل فيه فدعا المأموم فلا بأس سواء كان بدعاء الإمام أو غيره. وعدم تحمل الإمام القنوت في اليومية يدل بطريق أولى على عدم تحمله هنا. انتهى.
أقول: قد عرفت آنفا أن سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل وهو قد اعترف بعدم الوقوف هنا على نص، فما ذكره من احتمال تحمل الإمام القنوت بعيد جدا سيما مع ما ذكره من الأولوية في آخر كلامه.
الثامنة - قال في الذكرى أيضا: لو شك في عدده بنى على الأقل لأنه المتيقن، وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأولتين المبطل للصلاة هنا احتمال إن قيل بوجوبه، ولو تذكر بعد فعله أنه كان قد كبر لم يضر لعدم ركنيته. وكذا الشك في القنوت. انتهى.