والأظهر في الاستدلال على عدم الجواز في الصورة المذكورة هو وجوب الاحتياط في مقام الاشتباه (حلال بين وحرام بين شبهات بين ذلك) (1) والحكم الشرعي في الشبهات هو الوقوف عن الفتوى والعمل بالاحتياط في مقام العمل وفعل ذلك الشئ، وحينئذ فالأحوط وجوبا أن لا يصلى عليه إلا بعد الغسل والتكفين وأما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواه الشيخ والصدوق في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم ثوب يكفنونه به؟
قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن. قلت فلا يصلى عليه إذا دفن... الحديث).
وما رواه في التهذيب عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة (3) قال: (قلت لأبي الحسن الرضا (ع) قوم كسر بهم مركب في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون به الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ويوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره. قلت ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان) ومقتضى اطلاق الأمر بالستر إناطته عدم بوجود الناظر.
وذكر الشهيد في الذكرى أنه إن أمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد وتبعه الشهيد الثاني مصرحا بالوجوب، والرواية الثانية دالة عليه وإن كان اطلاق