وعن الحلبي (١) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى).
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في الصحيح (٢) قال: (سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء).
ورواها علي بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الإسناد عنه عن أخيه (ع) (٣) وابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن الرضا (ع) (٤).
وما رواه الشيخ عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (ع) (٥) قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) - فهي محمولة على ما تقدم من التفصيل في الروايات المتقدمة، فأما الثلاث الأول فهي محمولة على عدم استيعاب الاحتراق القرص والرابعة على الاستيعاب.
وأما ما يدل على القول الآخر فهو ما وقفت عليه في كتاب الفقه الرضوي ولا يخفى أن عبارة الشيخ علي بن بابويه التي ذكرها في الذكرى كما قدمنا ذكره ومثله العلامة في المختلف عين عبارة الفقه الرضوي، وبه يظهر أن دليله في المسألة إنما هو الكتاب المذكور على ما عرفت سابقا في غير مقام وستعرف أمثاله إن شاء الله تعالى في جملة من الأحكام.
إلا أن كلامه (ع) في الكتاب في هذا المقام غير خال من الاشكال، وذلك فإنه (ع) صرح قبل هذه العبارة بيسير بما يدل على عدم القضاء في الصورة المذكورة وهذه العبارة التي نقلوها عن الشيخ علي بن بابويه قبلها كلام يمكن ارتباطها به وبه تنتفى دلالتها على ما ذكروه.
وها أنا أسوق لك عبارة الكتاب المتعلقة بالمقام قال ﴿ع﴾ (6): وإن علمت