سعيد عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (إن في الفطر تكبيرا. قال قلت ما تكبير إلا في يوم النحر؟ قال فيه تكبير ولكنه مسنون: في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتي العيد).
وبذلك يظهر لك ما في كلام من رد على الصدوق هنا بعدم وجود المستند، لعدم اعطاء التأمل حقه في تتبع الأخبار.
ولم أقف على من تعرض للجواب عن هذه الأخبار حيث إن الأكثر كما عرفت لم يطلعوا عليها بالكلية، وغاية ما أجاب به بعض محققي متأخري المتأخرين بعد أن ذكر رواية الأعمش المنقولة في الخصال أن قال: ولا يخفى أن الاستناد إلى ما هو المنجبر بعمل الأصحاب والمروي في الكتب الأربعة أولى. ولا يخفى ما فيه سيما بعد ما عرفت من تعدد الرواية بذلك.
وأما ما ذكره ابن الجنيد من ضم النوافل فإن العلامة في المختلف نقل عنه القول بالوجوب عقيب الفرائض المذكورة والاستحباب عقيب النوافل، ونقل عنه أنه احتج بأنه تكبير مستحب وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا، ثم أجاب عنه بما حاصله أنا نسلم أن التكبير مستحب لكن من حيث أنه تكبير أما من حيث أنه تكبير العيد فنمنع مشروعيته.
وظاهره في المنتهى انكار القول المذكور ونسبه للشافعي (2) ونقل استدلاله عليه بما نقله في المختلف عن ابن الجنيد ثم رده بمثل ما رده في المختلف.
أقول: لا يخفى أن جملة من الروايات قد صرحت بالاستحباب بعد النوافل مثل