والعبد والمرأة ندبا إن لم يقم في البلد فرضها مع الإمام. ثم نقل كلام السيد المرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس والراوندي. ثم قال ونص عليه الشيخ في الحائريات. ثم قال وقد روى عمار عن الصادق (ع) ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال: وربما يفهم منه نفي الجماعة فيها وكذلك في رواية سماعة عنه (ع) (1) قال: (لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس) وقد يجاب عن رواية عمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء، وعن الثانية أن المراد بها إذا كانت فريضة لا تكون إلا مع الإمام كما قاله في التهذيب، وقد روى عبد الله بن المغيرة (2) قال: (حدثني بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والأضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة) وظاهر هذا عموم الجماعة. انتهى.
أقول: لا يخفى أن ظاهر مرسل عبد الله بن المغيرة المذكور إنما هو بيان أن صلاة العيد ركعتان صليت وجوبا في الجماعة أو ندبا بغير جماعة. وفيه إشارة للرد على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الإمام. وإن لم يكن ما ذكرناه هو الأظهر فلا أقل من أن يكون مساويا لما ذكره وبه يسقط الاستدلال بالخبر المذكور.
ثم أقول: لا يخفى أن الأخبار قد تكاثرت بالصلاة منفردا مع عدم الإمام بالكلية أو عدم ادراك الصلاة معه ولم نقف في الأخبار على ما يقتضي توظيف الجماعة في هذه الصورة بل ظاهر خبر عمار المتقدم كما عرفت هو التصريح بالمنع منها وأماما يدل على استحباب الصلاة وحده مع عدم الجماعة فمن ذلك موثقة سماعة المتقدمة (3) وصحيحة عبد الله بن سنان (4) قال: (من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في الجماعة).