وألحق به في الروض احتراق الخبز وفساد الطعام وغيره، قال في المدارك وينبغي تقييده بالمضر فوته. وعندي فيه نظر وبالجملة فالظاهر عدم الترك إلا بما ورد به النص من تلك الأعذار إلا مع خوف الضرر الشديد ولا سيما للإمام.
وقال في المعتبر: قال علم الهدى وروي أن من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الأكيدة يسعه التأخر.
وعاشرها - عدم البعد بأكثر من فرسخين، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحديد البعد المقتضي لسقوط السعي إلى الجمعة، فالمشهور أن حده أن يكون أزيد من فرسخين وإليه ذهب الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن إدريس والفاضلان. وقال الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: وضعها الله تعالى عن تسعة.. إلى أن قال ومن كان على رأس فرسخين. ورواه في من لا يحضره الفقيه (1) وذكره في كتاب الأمالي في وصف دين الإمامية، وهو قول ابن حمزة، وهو ظاهر في السقوط عن من كان على رأس فرسخين فلا تجب إلا على من نقص عن الفرسخين، والأول صريح في الوجوب على من كان على رأس فرسخين وإنما تسقط بالزيادة عنهما فتدافع القولين ظاهر.
وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فاتيان الجمعة عليه فرض وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.
وقال ابن الجنيد: ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه. وهو يناسب قول ابن أبي عقيل.
ويدل على الأول ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن محمد بن