وفصل في المعتبر في ذلك بما يرجع إلى الفراق بين من لا يعرف محاسن الاسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه من المنع وبين من وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم.
وفيه أن ما ذكره لا اختصاص له بالأعرابي كما لا يخفى بل الأظهر كما عرفت إنما هو ما قلناه لأنه الذي دلت عليه الأخبار المذكورة.
نعم قد روى الحميري في كتاب قرب الإسناد بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) (1) في حديث قال: " وكره أن يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة ".
وملخص الكلام في ما يفهم من هذه الأخبار هو المنع والتحريم في من ترك الهجرة مع وجوبها عليه والجواز على كراهة في من لم يكن كذلك مع عدم كماله في معرفة أحكام الطهارة والصلاة. ويحتمل حمل أخبار المنع على ما إذا كان يؤم بالمهاجرين كما يستفاد من صحيح زرارة المتقدم في اشتراط طهارة المولد.
السابع - العدالة وهي مما طال فيها الكلام بين علمائنا الأعلام بابرام النقض ونقض الابرام وصنفت فيها الرسائل وتعارضت فيها الدلائل فلا جرم إنا أرخينا للقلم عنانه في هذا الميدان وأعطينا المسألة حقها من البينان بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعيان:
والكلام فيها يقع في مقامات (الأول) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في اشتراط عدالة إمام الجماعة مطلقا ونقل اجماعهم على ذلك جمع كثير منهم، بل نقل ذلك عن بعض المخالفين وهو أبو عبد الله البصري محتجا باجماع أهل البيت (عليهم السلام) (2) وأن اجماعهم حجة.