السكر، وروى تربة الحسين (ع) والأول أظهر لشذوذ الرواية وتحريم الطين على الاطلاق إلا ما خرج بالدليل من التربية للاستشفاء. انتهى.
أقول: أما ما ذكروه من الافطار على الحلو بقول مطلق فلم أقف فيه على خبر والذي وقفت عليه ما قدمت من الأخبار الدالة على التمر وزاد في كتاب الفقه الزبيب، وأما السكر فقد ذكره الشهيد كما عرفت، ولعله استند فيه إلى رسالة علي بن الحسين ابن بابويه الذي قد عرفت أنه يفتي فيها غالبا بعبارات هذا الكتاب، ولعله كان في الرسالة المذكورة أو أنه ذكره أحد من المتقدمين فذكره الشهيد كذلك، وكيف كان فالمستند فيه هو هذا الكتاب وبه يظهر ما في اعتراض بعض متأخري المتأخرين على الشهيد بعدم وجود المستند فيه. ولعل من عبر بالحلو بقول مطلق حمل ما ذكر من التمر ونحوه هنا على التمثيل. وأما الرواية التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر أنها من طريق العامة التجأوا إلى الاستدلال بها حيث لم تحضرهم هذه الروايات التي ذكرناها فإني بعد التتبع لم أقف عليها في كتب أخبارنا، وأيضا فإن بعض محققي متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) أسندها إلى العامة (1).
المقام الثالث - في الكلام على التربة الحسينية (على مشرفها أفضل الصلاة والتحية) والظاهر اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على جواز الأكل منها لقصد الاستشفاء وعليه تدل جملة من الأخبار، إنما الخلاف في الأكل للتبرك فظاهر جملة من الأخبار المنع إلا أنه روي الجواز في العيد كما عرفت من رواية النوفلي المتقدمة ورواية كتاب الفقيه (2) وروي في افطار يوم عاشوراء أيضا.
قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار: وأما الأكل بمحض التبرك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الأخبار وعموم بعضها، لكن ورد في بعض الأخبار جواز افطار العيد به وافطار يوم عاشوراء أيضا وجوزه فيهما بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) ويخلو من قوة، والاحتياط في الترك إلا