أحب إلي) وظاهره العموم للإمام والمأموم.
وفي صحيحة معاوية (١) (وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا.
وفي تفسير العياشي بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٢) (في قول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ قال الأردية في العيدين والجمعة).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عنه (ع) (٣) قال: (سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للإمام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
وفي صحيحة أبي بصير (٤) (ينبغي للإمام أن يلبس حلة ويعتم) ولعل المراد بالحلة هنا الرداء حيث إن الحلة المشهورة لا تكون إلا من الحرير كما صرحوا به.
ومنها - الذهاب إلى المصلى من طريق والعود منه من آخر، بل الظاهر من الأخبار الاستحباب مطلقا:
روى الصدوق في الفقيه عن السكوني (٥) (أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره).
وروى في الكافي عن موسى بن عمر بن بزيع (٦) قال: (قلت للرضا (ع) أن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان؟ قال فقال. نعم فأنا أفعله كثيرا ثم قال: أما إنه أرزق لك.
وروى ابن طاووس في كتاب الاقبال بإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده عن الرضا ﴿ع﴾ (7) قال (قلت له يا سيدي إنا نروي عن النبي