بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في أن أولى الناس بالميت يعني الأحق بالقيام بأحكامه من غسل. صلاة ونحوهما أولاهم بميراثه يعني أن من يرث من الأقرباء أولى ممن لا يرث بالكلية، وأما تقدم بعض الورثة على بعض فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
قال في المدارك: وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه مجمع عليه، واستدلوا عليه بقوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1) وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) (2) قال:
(يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب) وفي الجميع نظر أما الآية الشريفة فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول موضع النزاع. وأما الروايتان فضعيفتا السند بالارسال واشتمال سند الثانية على سهل بن زياد وهو عامي، ومع ذلك فليس فيها تصريح بأن المراد الأولوية في الميراث، مع أن مقتضى ما ذكروه من تقدم بعض الوراث على بعض كالأب على الابن وإن كان أقل نصيبا منه كون المراد بالأولى ذلك البعض لا مطلق الوارث. ولو قيل إن المراد بالأولى هنا أمس الناس بالميت رحما وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا. انتهى.
أقول: فيه (أولا) أنه قد تقدم منه نظير هذا الكلام في مسألة غسل الميت في كتاب الطهارة وقد قدمنا ثمة (4) تحقيق الكلام في المقام وبينا ضعف ما توهمه وإن تبعه فيه جملة من الأعلام، وملخصه أن المراد بالأولى في جميع أحكام الميت من غسل وصلاة وتلقين وقضاء عبادات ونحوها إنما هو الولي المالك للتصرف والتدبير كولى الطفل وليس المراد به الجري على صيغة التفضيل كما توهمه، وأما