ثم إن في هذه الرواية التي اعتمد عليها في المدارك زيادة مؤكدة لما أراده ولم ينقلها حيث قال بعد قوله: " ولا يؤم حتى يحتلم ": " فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه " ويمكن حملها أيضا على تأكد الكراهة جمعا بين الأخبار كما هي قاعدتهم في هذا المضمار.
وبالجملة فالظاهر عندي هو قوة ما ذهب إليه الشيخ وإن كان الاحتياط في ما ذهبوا إليه. والله العالم.
الثاني - العقل فلا تنعقد إمامة المجنون قولا واحدا لعدم الاعتداد بفعله.
بقي الكلام في ما لو كان يعتريه الجنون أدوارا فهل تجوز إمامته في حال الإفاقة؟
الظاهر ذلك وهو المشهور وبه صرح العلامة في باب الجماعة من التذكرة على ما نقل عنه إلا أنه قطع في باب الجمعة من التذكرة على ما حكي عنه بالمنع من إمامته مستندا إلى إمكان عروضه حال الصلاة له، ولأنه لا يؤمن احتلامه في حينه بغير شعوره فقد روي أن المجنون يمني في حال جنونه (1) ولهذه العلة نقل عن العلامة في النهاية أنه يستحب له الغسل بعد الإفاقة. ولا يخفى ضعف ما استند إليه من التعليلين المذكورين الثالث - الايمان وهو عبارة عن الاقرار بالأصول الخمسة التي من جملتها إمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) ولا خلاف بين الأصحاب في اشتراطه.
وعليه تدل الأخبار المتظافرة، ومنها ما رواه في الكافي عن زرارة باسنادين أحدهما من الصحاح أو الحسان بإبراهيم بن هاشم (2) قال: " كنت جالسا عند أبي جعفر (عليه السلام) ذات يوم إذا جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك أني رجل