عوضا عن الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة).
أقول: ومن هذه الأخبار يظهر قوة القول المشهور وضعف ما ذكره في الذخيرة في الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم الأولى (1) من أن لفظ (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة، فإن فيه أن ظهوره في الكراهة إنما هو باعتبار عرف الناس وأما باعتبار عرفهم (عليهم السلام) فإن ورود هذا اللفظ في التحريم ولفظ (ينبغي) في الوجوب مما لا يحصى كثرة في الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، فهو وإن كان في عرفهم (عليهم السلام) متشابها محتملا للأمرين إلا أنه بانضمام ما ذكرناه من الأخبار سيما ما دل على النهي وما دل على أنه في صلاة حتى ينزل الإمام ونحو ذلك - يتحتم حمله على التحريم.
والظاهر تحريم الكلام أو كراهته على القولين المذكورين في ما بين الخطبتين لما تقدم في صحيح محمد بن مسلم وغيره (2) من النهي حتى يفرغ من خطبته حتى إذا فرغ تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، والمراد من الفراغ من خطبة الفراغ من كلتا الخطبتين.
والظاهر أن غاية النهي عن الكلام التحريم على تقدير القول به لا بطلان الصلاة أو الخطبة فإنه لم يصرح أحد من القائلين بالتحريم بالبطلان في هذا الموضع في ما أعلم، وبذلك أيضا صرح بعض متأخري متأخرين.
والظاهر أنه يجب الاصغاء ويحرم الكلام على من يمكن في حقه السماع فالبعيد الذي لا يسمع والأصم لا يجب عليهما ولا يحرم لعدم الفائدة، وقد تقدم في عبارة النهاية احتمال الوجوب وهو الأحوط.
قيل: ولا يحرم غير الكلام من ما يحرم في الصلاة خلافا للمرتضى. أقول: ظاهر خبر الفقه الرضوي المتقدم نقله المانع من الالتفات موافقة المرتضى (رضي الله