اشتقت من خمس صلوات. فقال هذا ظاهر الحديث فأما في وجه آخر فإن الله فرض على العباد خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم الحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبر خمسا ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا).
أقول: المعنى في هذين الخبرين أن العلة في فرض الله سبحانه خمس تكبيرات في الصلاة على الميت المؤمن هو فرض هذه الفرائض الخمس عليه في حال الحياة فجعل له بعد الموت من كله فريضة تكبيرة، ولما كانت الشيعة الإمامية ممن وفق في الحياة للقيام بالفرائض الخمس المذكورة كان الواجب عندهم في التكبير على الميت هذا العدد فحصل لهم التوفيق بالفرضين حياة وموتا، والمخالف لما سلب التوفيق للقيام بالفريضة الخامسة وهي الولاية في الحياة سلب التوفيق لتكبيرها بعد الموت، فحصل لهم من الشبهة في الحالين الناشئة عن الخذلان وسلب التوفيق ما أوجب لهم ترك الولاية في الحياة وترك التكبير بعد الموت.
ولعل الشبهة الموجبة لتركهم التكبير الخامس ما ورد في بعض الأخبار عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يكبر أربعا على بعض الأموات ولم يتفقهوا إلى أن ذلك إنما هو في ما إذا كان الميت منافقا كما صرحت به أخبار أهل البيت (عليهم السلام) من أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي على بعض خمس تكبيرات وعلى أناس أربعا وأنه إذا كبر أربع تكبيرات اتهم بالنفاق.
وربما أكد ذلك عندهم اصرار الشيعة على الخمس حيث إنهم يتعمدون مخالفتهم وإن اعترفوا بأن السنة النبوية في ما عليه الشيعة، بل قد صرح بهذا الوجه بعض شراح صحيح مسلم على ما نقله بعض أصحابنا (رضوان الله عليهم) حيث قال نقلا عنه:
إنما ترك القول بالتكبيرات الخمس في صلاة الجنازة لأنه صار علما للتشيع. وقال عبد الله المالكي المغربي في كتابه المسمى بفوائد مسلم (1) - كما نقله بعض أصحابنا