في الرواية لقوله (عليه السلام) (خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر) وهي في جانب تلك الأخبار لتعدد رواتها وانحصار أخبار القول المقابل في محمد بن مسلم ويونس الشيباني، وحينئذ فالواجب بمقتضى هذه القاعدة الشريفة هو العمل على تلك الأخبار وارجاء هذه الأخبار إلى قائلها. والله العالم.
فرعان (الأول) إعلم أنه قد صرح جملة من الصحاب (رضوان الله عليهم) بأن المعتبر على تقدير القول المشهور في ادراك الركعة حال الركوع هو اجتماعهما في قوس الراكع بحيث يكبر ويركع ويجتمع في ذلك الحد، وعليه تدل صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الحلبي المتقدمتان (1).
وهل يقدح فيه شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز ذلك الحد؟ وجهان للأول ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة (2) (إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (3) أيضا حيث إنه علق الحكم على رفع الرأس، وللثاني حمل الرفع في الخبرين على كماله أو على ما يخرجه عن حده لأن ما دونه في حد العدم. وظاهر السيد السند في المدارك استظهار الأول.
واشترط العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام، هكذا نقله عنه في المدارك ثم قال: ولم نقف على مأخذه. والذي نقله عنه جده في الروض إنما هو اشتراط ادراك ذكر الركوع ثم قال: ولا شاهد له. وكتاب التذكرة لا يحضرني الآن لا حقق منه الحال (4).